The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب قانون 305/2022 )

تعيين الضباط

1- يعيّـن الضباط بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

2- يعيّـن الـملازمون من بين:

أ- تلامذة الكلية الحربية الذين نالوا الإجازة الجامعية (البكالوريوس) في العلوم العسكرية.

ب- الرتباء، من رتبة معاون وما فوق، بعد نجاحهم في مباراة كفاءة لرتبة ملازم في اختصاصهم.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/35/