المادة 37
حق الامرة للرتباء والافراد:
1 - لكل من الرتباء حق الامرة على من دونه رتبة واذا تساوت الرتبة فالامرة للاقدم فيها واذا تساوى القدم في الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة السابقة, وعند تساوي القدم في الترقية لرتبة عريف اول فالامرة للاقدم في الترقية لرتبة عريف .
2 - للعريف حق الامرة على الجنود الاول والجنود والعرفاء الذين سبقهم الى هذه الترقية وفي حال تساوي القدم في الترقية لعريف فالامرة للاقدم في الترقية لجندي اول والا فالاقدم في الخدمة.
3 - عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين والمتطوعين فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.