المادة 60
المأذونيات:
1 - يمنح المتطوعون مأذونية ثلاثين يوما براتب الحضور عن سنة قضوها في الخدمة ويمكن ان ترفع بصورة استثنائية الى 45 يوما براتب الحضور بقرار من قائد الجيش وذلك مكافأة على خدمة ممتازة.
2 - يمنح المتطوعون مأذونية استثنائية براتب الحضور لغاية سبعة ايام بداعي وفاة احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ولغاية اربعة ايام لاسباب عائلية اخرى.
3 - يجوز منح المتطوعين بناء لطلبهم اجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وتحسب انقطاعا عن الخدمة.
4 - يمكن تخفيض مدة المأذونية او الغاؤها لمن كانت خدماته غير مرضية.