المادة 78
التعويضات اثناء حالة الطوارىء او الحرب:
في حال اعلان حالة الطوارىء او الحرب يعطى المتطوع تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب :
1 - في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء العامة او حالة الحرب , وتطبق هذه الفقرة على جميع المتطوعين الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية.
2 - في كل مرة تعلن حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض للمتطوع الموجود في هذه المنطقة.
3 - يعطى التعويض نفسه للاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة.
4 - يعطى التعويض نفسه للمدنيين وللمتطوعين التابعين لوزارة الدفاع الوطني في حالة حجزهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم.