All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 105 16/09/1983

تنظيم استعمال الاشعة المؤينة والحماية منها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
105
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1983, p. 1338-1339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي ما هو

مبين تجاه كل منها:

هي مجموعة جسيمات بامكانها توليد ايونات بصورة مباشرة او

غير مباشرة مصدرها مادة مشعة او جهاز مولد لها.

هي المادة التي تطلق الاشعة المؤينة والتي يمكن ان تكون

طبيعية او اصطناعية.

هو الجهاز الذي يطلق اشعة مؤينة بشكل اصطناعي.

هو جهاز او مادة طبيعية او مادة اصطناعية مولدة للاشعة المؤينة.

هو مصدر مشع ضمن وعاء غير مشع ومانع لتسرب المادة المشعة.

هو مصدر مشع ضمن وعاء مشع وغير مانع لتسرب المادة المشعة.

- الفاعلية المؤينة Becquerel

هي مدى تأثير الاشعة المؤينة المقاسة بوحدة.

هي كمية الاشعاعات المؤينة القصوى المسموح لجسم الانسان بامتصاصها خلال فترة زمنية محدودة.

هي نسبة الفاعلية المؤينة لمادة مشعة معينة في وحدة الحجم في الهواء او في مياه الشرب التي تسبب في جسم الانسان او في العضو المستهدف بلوغ الجرعة الاشعاعية القصوى المقبولة في حال الاستنشاق او الشرب المتواصل.

هي منطقة يخضع الدخول اليها لشروط معينة بغية الوقاية من

الاشعة المؤينة.

- القسم الاشعاعي Radiotoxicite

هو التسمم الناتج عن وجود مواد مشعة في جسم الانسان.

- العامل المعرض هو الانسان الذي يتعرض مباشرة للمواد

المشعة او الذي يعمل ضمن منطقة الحظر.

- شارة قياس هي الشارة التي يحملها العامل المعرض بغية

قياس كمية الاشعة التي يتعرض لها.

- الانشاءات هي الاماكن المبنية التي تستخدم ضمنها اشعة

مؤينة مهما كان مصدرها او تحفظ فيها مادة مشعة.

- المؤسسة الاشعاعية هي شخصية طبيعية او معنوية (عيادة

طبية - مستشفى - مختبر - مؤسسة صناعية ..) تملك او تستعمل مادة مشعة كانت طبيعية او اصطناعية مقفلة او جهازا كهربائيا مولدا للاشعاع المؤين.

- الاشعة المؤينة Rayonnement ionisant

- المادة المشعة Matiere Radioactive

- الجهاز المولد Generateur de rayonnement ionisant

- المصدر المشع Source de rayonnement

- مصدر مشع مقفل Source Scellee

- مصدر مشع غير مقفل Source non scellee

- الجرعة القصوى المقبولة Equivalent de dose maximale admissible

- الكثافة القصوى المسموحة Concentration maximale admissible

- منطقة الحظر Zone controlee

المادة 2

مادة 2: يخضع انتاج وتكييف واستيراد وبيع وشراء ونقل وحفظ وخزن وامتلاك واستعمال واستثمار مادة مشعة او جهاز مولد او مصدر مقفل او مصدر غير مقفل لترخيص يعطيه وزير الصحة العامة. تنظم شروط اعطاء الترخيص وتدابير اتقاء الخطر والحماية منه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 3

مادة 3: اذا حصل تحويل في الجهاز نفسه او في سبل الحماية المتخدة, من شأنه تغيير درجة التعرض للاشعة او التلوث بالمواد المشعة, يعتبر هذا التحويل بمثابة اقتناء جهاز جديد ويتوجب على صاحب المؤسسة التقدم بطلب ترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: في حال توقف صاحب الترخيص عن استعمال اي جهاز مولد للاشعة او اية مادة مشعة عليه ان يشعر بذلك الوحدة المختصة في وزارة الصحة العامة.

المادة 5

مادة 5: على اصحاب المؤسسات الاشعاعية والمصادر المتسعة القائمة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي ان يحصلوا على الترخيص المنصوص عنه في المادة الثانية في خلال ستة اشهر من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية العائدة لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التطبيقية له تؤدي بحسب الحاجة اما الى حظر الانشاءات والاجهزة والمواد المشعة المؤينة التي تشكل خطرا, واما الى سحب الترخيص . يتخذ وزير الصحة هذه التدابير بقرار منه وله كذلك, لدى توفر الجرم الجزائي ان يشعر النيابة العامة بهذا الجرم. يعاقب المخالف بغرامة مالية تتراوح بين خمسة الاف وخمسين الف ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه