All legislation

قرار Decision No. 65 04/10/1961

شروط استيراد الحليب المجفف المسحوبه منه المواد الدهنية لصناعة الشوكولا والبسكوت

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
04/10/1961
Official Gazette
Issue 44, 11/10/1961, p. 1087-1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 04/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: في غير الحالات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار يبقى القرار رقم 11/1 تاريخ 21 تموز سنة 196 ساري المفعول.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.( يبدو ان هناك خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمة )

المادة 3

مادة 3: يعمل بالقرارات السابقة باستيراد الحليب المجفف ومنها القرار رقم 11/1 تاريخ 21 تموز سنة 1961 والقرار رقم 22/1 تاريخ 31 تموز سنة 1961 طيلة المدة التي تراها وزارة الزراعة ضرورية لحماية الانتاج الوطني من الحليب .

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار