The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 104

المادة 104

مادة 104: لرئيس البلدية ان يصدر انظمة بلدية الغرض منها صيانة الراحة والسلامة والصحة العامة وهي تشمل بنوع خاص : 1- كل ما يختص بتأمين السير والوسائل التي تسهل المرور في الشوارع والارصفة والساحات والطرق العامة وهذا يشمل التنظيف والانارة ورفع الفضلات والانقاض وسائر الاشياء التي تحول دون سهولة المرور وهدم المباني التي تنذر بالسقوط واصلاحها ومنع الاهلين من وضع اشياء في النوافذ او في بعض اقسام مبانيهم اذا كان ينجم ضرر عن سقوط هذه الاشياء ومنعهم ايضا من ان يرموا مواد ينشأ عن سقوطها اضرار بالمارين او ازعاج لهم. 2- الاهتمام باستدراك كل ما يمس الراحة العامة ويمنعه. 3- كيفية نقل المتوفين ودفنهم او نقلهم من قبر الى آخر مع المحافظة على النظام في المدافن وحرمتها. 4- مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية التي تباع بالوزن او بالكيل ليجري بيعها بصدق وامانة وبما تقتضيه الشروط الصحية. 5- اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع الحوادث والنكبات كالحريق وطغيان المياه والاوبئة والامراض المعدية وامراض الحيوانات واذا وقع شيء منها وجب تقديم المساعدة اللازمة لازالتها او توقيف انتشارها ويمكن حينئذ طلب معاونة الادارة العليا عند الاقتضاء. 6- الاهتمام باتخاذ الوسائل الموقتة اللازمة لمنع ضرر المجانين الذين يمكن ان ينجم عن حالتهم ما يمس الاداب العامة او يضر بسلامة الاشخاص او الاملاك. 7- اتخاذ الوسائل الفعالة لمنع الحوادث المكدرة التي تنشأ عن انطلاق الحيوانات المضرة او المفترسة وتلافي نتائجها.

المادة 104 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244674/article/104/