The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 107

المادة 107

مادة 107: ان رئيس البلدية يتخذ التدابير اللازمة لتأمين راحة المارة وحسن سيرهم بحرية في الطرق العامة ويعطي الترخيص بالمكوث او بوضع البضائع موقتا في الطرق والاماكن العامة ويأذن بصورة موقتة اذا اقتضت الحال بان تعرض البضائع على الارصفة وجوانب الطرق والساحات بأن يقيم عليها البائعون موقتا ويسمح ايضا لاصحاب المطاعم والمقاهي ولبائعي المشروبات بان يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على الارصفة وجوانب الطرق والساحات المذكورة. ويحق لرئيس البلدية بعد اخذ رأي المجلس البلدي ان يرخص بتشييد الابنية على الطرق التي لم تفتح بعد او التي لم يسمح بالمرور فيها. اذا رفض رئيس البلدية اعطاء ترخيص يتعلق بحفر اقنية في الطريق العامة لمد مجاري الماء او الغاز او الكهرباء ولم يستند في رفضه هذا الى ما توجبه المصلحة العامة فيطلب الترخيص من المحافظ.

المادة 107 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244674/article/107/