المادة 11
مادة 11: يتألف المجلس البلدي من: سبعة- 7 - اعضاء للبلدية التي لا يتجاوز عدد سكانها المقيمين فيها 2000 نفس تسعة- 9 - اعضاء للبلدية التي يراوح عدد سكانها المقيمين فيها بين 2001 و8000 احد عشر-11- عضوا للبلدية التي يراوح عدد سكانها المقيمين فيها بين 8001 و20000 ثلاثة عشر-13- عضوا للبلدية التي يراوح عدد سكانها المقيمين فيها بين 20001 و60000 خمسة عشر-15- عضوا للبلدية التي يزيد عدد سكانها المقيمين فيها على 60001 في الاماكن المعتبرة رسميا من اماكن الاصطياف يمكن ان يضم الى الاعضاء المنتخبين اعضاء يعينون بمرسوم من الاشخاص غير المقيدين في سجل نفوس هذه الاماكن. ويملكون عقارات مبنية في تلك المراكز على ان لا يزيد عددهم على عدد الاعضاء المنتخبين. ويكون لهم الحقوق والواجبات التي يقرها القانون للاعضاء المنتخبين. واذا كانت اماكن الاصطياف ليس فيها ناخبون فجميع الاعضاء يعينون بمرسوم.