The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 128

المادة 128

مادة 128: تناط السلطة التقريرية بمجلس بلدي يتألف من اربعة وعشرين عضوا في بيروت وثمانية عشر عضوا في طرابلس واثني عشر عضوا في المينا. ينتخب نصف الاعضاء بالاقتراع العام وفقا لاحكام مادة 14 وما يليها ويعين النصف الآخر بمرسوم من بين الاشخاص الذين شغلوا احدى الوظائف التالية: رئيس دولةرئيس حكومة- وزير- نائب -- رئيس اول او نائب عام في التمييز والاستئناف - رئيس استئناف - مدير عام- ومن رجال الاختصاص من حملة الشهادات العليا ومن اعضاء النقابات والهيئات المنظمة المعترف بها. ينتخب المجلس البلدي رئيسا ونائب رئيس له من بين اعضائه وفقا لاحكام المادة 39.

المادة 128 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244674/article/128/