المادة 131
مادة 131: تخضع موازنة البلدية في بيروت الى سلطة مراقب عام يعين بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء لمدة اربع سنوات ويحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه وتصرف من موازنة البلدية ولا يجوز له اثناء مدة قيامه بالوظيفة ان يتقاضى تعويضات اخرى من اي نوع كانت . وتخضع الموازنة في بلديتي طرابلس والميناء الى سلطة مراقب عام يعين بذات الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة. لا يجوز عزل المراقب العام او نقله الا اذا صدر بحقه قرار تأديبي يقضي بذلك. يمارس المراقب العام مراقبة تنفيذ موازنة البلدية من واردات ومصارفات وفقا لاحكام المادة 91 وما يليها من قانون المحاسبة العامة.