المادة 17
مادة 17: لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة القيد المختصة او من المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 04/03/1953, article 1, 11/03/1953
مادة 1: يضاف الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1952, الفقرة التالية: "تطبق في انتخاب المجالس البلدية احكام المادة 24 المعدلة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 10 آب 1950 المتعلقة برجال الجندية".