The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان البلدية التي تضم الى بلدية اخرى تبقى صاحبة الاملاك التي كانت لها قبل الضم ويبقى سكانها متمتعين بالريع العيني لتلك الاملاك. وكذلك القسم البلدي الذي يضم الى بلدية اخرى فانه يبقى صاحب الملك الذي كان له قبل هذا الضم. اما المباني وسائر العقارات المخصصة لنفع عام سواء اكانت في اراضي البلدية ام في اراضي القسم الذي ضم اليها فتصبح ملكا للبلدية التي ضم اليها القسم المذكور. اما البلدية المنشأة في منطقة سلخت عن بلدية اخرى فانها تصبح مالكة للمباني والعقارات الواقعة فيها. تحدد هذه الامور وسواها الناتجة عن ضم ارض الى احدى البلديات او سلخها عنها بالمراسيم القاضية بالسلخ او بالضم. كل بلدية وكل قسم بلدي ضم الى بلدية اخرى وكل قسم جعل بلدية مستقلة يستعيد عند الانفصال الاملاك التي كانت له قبل الضم. اما الاملاك التي صار الحصول عليها بعد الضم فتبقى بملكية البلدية التي توجد فيها. توزع الديون التي للبلدية وعليها فيما بين البلديتين المنفصلتين في المرسوم القاضي بانفصالهما او في مرسوم لاحق.

المادة 4 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244674/article/4/