المادة 41
مادة 41: اذا غاب الرئيس او حال دون حضوره حائل فان نائب الرئيس يقوم مقامه موقتا وتكون له سلطة الرئيس التامة ويقوم الاكبر سنا بين الاعضاء العاملين مقام نائب الرئيس ويكون له السلطة نفسها, اما اذا شغر مركز الرئيس بسبب ما فينتخب المجلس رئيسا سواء للمدة الباقية.