المادة 46
مادة 46: في البلديات الكبرى يجتمع المجلس البلدي اجباريا في ثلاث دورات عادية في شباط وحزيران وتشرين الثاني. ومدة كل دورة شهر على الاكثر. غير ان لرئيس البلدية دون سواه ان يطلب تمديدها اسبوعا واحدا على الاكثر في دورتي شباط وحزيران والى آخر كانون الاول في دورة تشرين الثاني. تاريخ افتتاح كل دورة يعينه الرئيس بقرار منه ولا يجوز ان يكون هذا التاريخ بعد اليوم العاشر من الشهر. يبلغ قرار افتتاح الدورة الى اعضاء المجلس البلدي قبل ثلاثة ايام على الاقل. للمجلس البلدي في الدورات العادية ان يتذاكر في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952, article 1, 10/12/1952
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "في البلديات الكبرى يجتمع المجلس البلدي اجباريا في اربع دورات عادية في شباط وايار وآب وتشرين الثاني. ومدة كل دورة شهر على الاكثر. ويمكن تمديد دورة تشرين الثاني الى آخر كانون الاول."