المادة 58
مادة 58: في الاقتراع العلني تتخذ مقررات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. تكتب في المحضر اسماء المقترعين مع بيان رأيهم. اما في الاقتراع السري فتتخذ المقررات بالاكثرية المطلقة فاذا تعذر الحصول عليها في الاقتراع الاول فيعاد الاقتراع مرة ثانية. واذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن اكثرية مطلقة فيكتفي بالاكثرية النسبية في الاقتراع الثالث .