The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 63

المادة 63

مادة 63: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا حق للمحافظ ان يعتبره مستقيلا بعد ان يطلب اليه عرض اسباب تخلفه. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بقرار المحافظ لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

المادة 63 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244674/article/63/