The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 81

المادة 81

مادة 81: لرئيس المجلس البلدي بصفته رئيس السلطة التنفيذية الاختصاصات التالية: 1- يدير دوائر البلدية ويشرف عليها. 2- يدير اموال البلدية وعقاراتها ويقوم بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها 3- يدير مداخيل البلدية ويشرف على حساباتها. 4- يحضر ويقدم للمجلس البلدي: آ- في بدء كل دورة تقريرا عن الادارة بخلال الفترة الواقعة بين الدورة الحالية والدورة السابقة. ب - وفي بدء دورة تشرين الثاني ميزانية البلدية وبرنامج الاشغال. 5- يأمر بصرف الميزانية البلدية ويقوم بانفاق المصاريف . ويشرف عليها ويعطي حوالات بصرفها. 6- يجري عقود البيع والاجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات عندما تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 7- يقوم بالشروط نفسها بالمشتريات والانفاقات والصفقات والالتزامات ويراقب الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ويستلمها. 8- يمثل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. 9- يصدر الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة. 10- يتخذ التدابير بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات . 11- يؤمن اعاشة البلدة من مواد الاكل والماء الصالح للشرب ويعين بالاتفاق مع اللجنة البلدية المواد التي تعتبر مواد غذائية او مواد ضرورية ويحدد اسعار بيع هذه المواد ما عدا الاستثناءات الواردة في النصوص النافذة. '' 12- يتخذ التدابير المتعلقة بقمع التسول. 13- يتخذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الآداب او سلامة الاشخاص والاموال. 14- يتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث المذكورة التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة او المفترسة. 15- يؤمن توزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية او السارية الخ. 16- يكلف القيام بشؤون المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الامن في الدولة. تشتمل هذه الاختصاصات بنوع خاص على ما يلي: آ- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار وهدم المباني المتداعية او اصلاحها. ب - الاهتمان باستدراك كل ما يمس الراحة او يمنعه. ج - نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها. د - وكل ما يختص بحماية صحة الافراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ... وبنوع عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين باية صفة كانت بهذه المحلات .

هـ- الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافىء ومراقبة الاماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها وعند الاقتضاء انشاء مستودعات بلدية تودع فيها بصورة اجبارية المواد القابلة للالتهاب والمحروقات كالحطب والفحم والفحم الحجري الخ... و - فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي ز - كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية ح - كل ما يختص بضابطة المحلات غير المتوفرة فيها الشروط الصحية او المزعجة. ط - الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار وعلى الاخص المواد الغذائية والمواد الضرورية . ي - الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صدق معاملات الوزن والكيل وتطبيق الاحكام المتعلقة بالقاعدة المترية. ك - كل ما يختص بحماية المناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة والغابات وانمائها. ل - كل ما يختص بضابطة المياه ونظامها.

المادة 81 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244674/article/81/