The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

المهام الاساسية:

1- يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين, وترقيتهم وترفيعهم وتعويضاتهم, ونقلهم, وتأديتهم, وصرفهم من الخدمة, وسائر شؤونهم الذاتية.

2- يسعى الى رفع مستوى الموظفين المسلكي, لا سيما عن طريق اعدادهم للوظيفة وتدريبهم اثناء الخدمة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244678/article/2/