المادة 12
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها لغرامة مالية تتراوح بين الالف والعشرة الاف ليرة لبنانية ومصادرة المواد والبضائع المخالفة, وعند التكرار تضاعف الغرامة وتقفل المؤسسة.
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها لغرامة مالية تتراوح بين الالف والعشرة الاف ليرة لبنانية ومصادرة المواد والبضائع المخالفة, وعند التكرار تضاعف الغرامة وتقفل المؤسسة.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244680/article/12/