المادة 38
1- لا يجوز نقل اي اجير الى تسميات التصفية مهما تكن الاسباب الداعية لهذا النقل.
2- يعتبر اي تصنيف للاجير يغير من تسميته التي استخدم بها اصلا, بمثابة استخدام جديد يخضع لتوفر شروط الاستخدام العامة الواردة في هذا المرسوم, ولشروط الاستخدام الخاصة الواردة في النظام الخاص بالادارة التي يجري فيها هذا التصنيف.
وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الاجير في التسمية السابقة مضمومة حكما الى خدماته في التسمية اللاحقة.