المادة 5
1- تحدد شروط الاستخدام الخاصة في الانظمة الخاصة التي تعدها الادارات العامة لاستخدام اجرائها وفقا لمقتضيات العمل لدى كل منها شرط ان تتفق والمبادىء العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 والقواعد الواردة في هذا المرسوم.
2- ان الحد الادنى للمؤهلات وشروط الاستخدام الخاصة في الفئات المتضمنة التسميات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم هو كما يلي:
أ- لفئة العمال: دون مؤهلات علمية او تقنية.
ب- لفئة العمال الاختصاصيين او العمال المهنيين:
- الشهادة التكميلية المهنية.
- او شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة سنتين في الاختصاص المطلوب.
- او خبرة خمس سنوات في الاختصاص المطلوب.
ج- لفئة المعلمين الاختصاصيين او المعلمين المهنيين:
- شهادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المطلوب.
- او شهادة البكالوريا الفنية (القسم الاول) مع خبرة سنة في الاختصاص المطلوب.
- او الشهادة التكميلية المهنية مع خبرة ثلاث سنوات في الاختصاص المطلوب.
- او شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة خمس سنوات في الاختصاص المطلوب.
- او عشر سنوات خبرة في الاختصاص المطلوب.