المادة 7
شرط السن:
1- تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريفورية.
2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضات للاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني منم السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة.
3- تذكر سن الاجير الجديد في قرار استخدامه بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سن ولادته, واذا كان شهر الولادة معروفا فيعتبر مولودا في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته.
4- لا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الاجير مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. ولا يعتبر تنفيذا مجرد التصحيح الطارىء على سن الاجير في قيود وزارة المالية او في قيود الادارة التي ينتمي اليها الاجير.
5- تطبق احكام الفقرة السابقة على الاجير الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.