المادة 1
مادة 1: مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات الفنية العالية سنتان في المعهد الفني الفندقي اختصاص "ادارة الفنادق والمطاعم".
قرار Decision No. 219 29/09/1993
ان وزير التعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 2419 تاريخ 16/05/1992
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/03/1964 (تنظيم المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 14869 تاريخ 10/07/1970 (تعديل
بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967)
بناء على المرسوم رقم 4354 تاريخ 09/09/1980 (انشاء
وتنظيم معهد فني فندقي في المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني,
بناء على القرار رقم 56/83/6م تاريخ 14/06/1983 (احكام
تنفيذية لمستوى الاطر الوسطى في حقل التعليم الفني الذي
ينتهي الى شهادة الامتياز الفني),
بناء على القرار رقم 60/6989 م تاريخ 30/10/1989
(تحديد تفاصيل منهج اختصاص الادارة الفندقية في مستوى
الاطر الوسطى,
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات الفنية العالية سنتان في المعهد الفني الفندقي اختصاص "ادارة الفنادق والمطاعم".
مادة 2: شترط بالمرشحين للانتساب لمرحلة هذه الشهادة ان يكونوا من حملة شهادة "الامتياز الفني الفندقي".
مادة 3: يطبق للاعداد لشهادة الدراسات الفنية العالية في مستوى الاطر العليا في المعهد الفندقي في وزارة التعليم المهني والتقني نظام الوحدات الدراسية المجزاة المحدد بموجب المرسوم رقم 1836 تاريخ 06/03/1979
مادة 4: تتألف "الوحدات الدراسية المجزاة" والمبينة في المادة الثالثة من هذا القرار من مادة او مجموعة من المواد التعليمية ضمن عدد معين من الساعات لكل مادة. وفقا للمنهاج الرسمي المقرر لشهادة "الدراسات الفنية العالية" للتعليم الفندقي - اختصاص "ادارة الفنادق والمطاعم".
مادة 5: تشتمل "الوحدات الدراسية المجزاة" على مواد تعليمية فنية نظرية وتطبيقية, كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار. وتقسم هذه المواد التعليمية الى حقلين: أ- الحقل النظري: يشمل المواد التعليمية الفنية النظرية, يتولى المعهد الفني الفندقي اعطاء هذه المواد. ب- الحقل العملي: يشمل الاعمال التطبيقية للمواد التعليمية, يستطيع الطالب تحصيل هذه المواد عن طريق الاعمال التطبيقية والتدريب في المعهد الفني الفندقي او في الفنادق والمطاعم تحت اشراف ومراقبة اساتذة منتدبين للمعهد الفني الفندقي.
مادة 6: يخضع الطالب الذي انهى احدى "الوحدات الدراسية المجزاة" الى امتحان رسمي تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 7: يعطى الطالب الذي انهى "وحدة دراسية مجزاة" بنجاح افادة انهاء الوحدة الدراسية, ويعطى من انهى احد الحقلين افادة انهاء الحقل.
مادة 8: يمنح حكما, وبناء لطلبه, كل طالب حصل على جميع "الوحدات الدراسية المجزاة" شهادة الدراسات الفنية العالية" في التعليم الفني الفندقي اختصاص "ادارة الفنادق والمطاعم" شرط ان يكون قد انهى بنجاح جميع المواد, والتقارير والابحاث, وقد اتم التدريب المقررة لنيل هذه الشهادة.
فارغة
مادة 10: يحدد بقرار لاحق يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني, وبناء على اقتراح كل من رئيس المصلحة الفنية ومدير المعهد الفني الفندقي الشروط الواجب توفرها في الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية المقبولة لتلقي الطلاب المواد التعليمية فيها, في الحقل التطبيقي, وطرق واصول مراقبة الطلاب اثناء الدروس العملية.
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 1993 وزير التعليم المهني والتقني حسن عز الدين