المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 121/و تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1973 والذي بموجبه صدق النظام المالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
قرار Decision No. 78 03/11/1981
مادة 1: يلغى القرار رقم 121/و تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1973 والذي بموجبه صدق النظام المالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
مادة 2: يصدق النظام المالي المرفق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
مادة 3: ينشر هدا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
الشياح في 3 تشرين الثاني 1981 وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة محمود عمار