All legislation

قرار Decision No. 78 03/11/1981

تصديق النظام المالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
03/11/1981
Official Gazette
Issue 45, 12/11/1981, p. 733-751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 03/11/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 121/و تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1973 والذي بموجبه صدق النظام المالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 2

مادة 2: يصدق النظام المالي المرفق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هدا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.

الشياح في 3 تشرين الثاني 1981 وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة محمود عمار