All legislation

مرسوم Decree No. 6270 07/09/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني غازي نمر منصور باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6270
Date
07/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3891-3892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6270 تاريخ 07/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 373 تاريخ

22/08/1977 (الترخيص للسيد غازي نمر

منصور من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

غازي نمر منصور والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/08/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 373 تاريخ 22/08/1977 المتعلق بالترخيص للسيد غازي نمر منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر