المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة حسن الاشقر وشريكه للصيرفة", على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 484 .
قرار Decision No. 7365 13/09/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 لـ
"شركة حسن الاشقر وشريكه للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
24/08/1999 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة حسن الاشقر وشريكه للصيرفة", على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 484 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت, في 13 ايلول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه