All legislation

قرار Decision No. 148 27/08/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال باسم "الجمعية التعاونية لتصنيع الانتاج الزراعي في فنيدق

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
27/08/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2694-2695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 27/08/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

)تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسيةَ

المنعقدة بتاريخ 17/08/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الشمال جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع الانتاج الزراعي في فنيدق م.م.", مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة فنيدق. مركزها: فنيدق. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: ­ اقامة مشغل للتصنيع الزراعي: خل التفاح ­ مربيات­ دبس . ­ تأمين مسنلزمات الانتاج. ­ تسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 27/08/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد