ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
)تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسيةَ
المنعقدة بتاريخ 17/08/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الشمال جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع الانتاج الزراعي في فنيدق م.م.", مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة فنيدق. مركزها: فنيدق. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: اقامة مشغل للتصنيع الزراعي: خل التفاح مربيات دبس . تأمين مسنلزمات الانتاج. تسويق الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 27/08/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد