All legislation

مرسوم Decree No. 4238 05/11/1945

يتعلق بنظام الالبسة في الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
4238
Date
05/11/1945
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1945, p. 887-889-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4238 تاريخ 05/11/1945
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 2640 الصادر في 17 كانون الثاني 1928

والمتعلق بنظام الالبسة في الدرك اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز 1929 والمتعلق

بنظام التعيين والترفيع في الدرك اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 4056 الصادر في 11 تشرين الاول 1945

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد الاولى والرابعة والسابعة والثامنة والخامسة والعشرون والتاسعة والعشرون من المرسوم رقم 2640 الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1928 وابدلت بالنصوص التالية: المادة الاولى: سترة عن الكابردين الكاكي في الشتاء ذات جيوب ظاهرة وعلى كاتفتيها نجوم من المعدن الفضي وتكون النجمة ذات خمسة فروع قطرها 29 ميليمترا "وفي منتصفها ارزة ناتئة ارتفاعها 9 ميليمترات ومدى عرضها 11- ميليمترا" - ويكون للملازم نجمة واحدة واثنتان للملازم الاول وثلاث للنقيب - وللمقدم ارزة من المعدن الفضي (ارتفاعها 23 ميليمترا ومدى عرضها 33 ميليمترا- ويقوم جذعها في قطعة معدنية تمثل سلسلة جبال ارتفاعها 5 ميليمترات وعرضها 22- مليمترا وتكون السلسلة مؤلفة من 5 قمم تترادف على ثلاثة نتوءات متتابعة)- والارزة نفسها مع نجمة واحدة للعقيد ومع نجمتين للزعيم وثلاث للواء. تثبت النجمة, او الارزة, بعلاقتين من المعدن على 10 ميليمترات من قاعدة الكاتفة- وتتعاقب سائر الشارات باتجاه العنق تفصل الواحدة عن الاخرى 5 ميليمترات . توضع هذه الشارات , في البذلة الشتوية, على الكاتفتين الثابتتين فوق دائرة من- الجوخ الكحلي قطرها 30 ميليمترا للنجمة و34 ميليمتر للارزة. اما في البذلة- الصيفية فتوضع على كاتفتين منتقلتين وبالشروط نفسها. وتكون هاتان الكاتفتان من- نفس قماش البذلة وتدخلان في الكاتفتين الثابتتين وتكونان مطابقتين تماما- لشكلهما. (يجب ان تكون السترة والشارات والكاتفة المنتقلة مطابقة للنماذج الموجودة في مستودعات السرية والكتائب ).

مادة 4: معطف من الجوخ الكاكي قبته مقلوبة ولها قطعة من الجوخ منتقلة غرضها ابقاء القبة مرتفعة, وسروات وستة ازرار, ولسان منتقل, وطية في الظهر الذي يجب ان يكون اسفله مشقوقا, وشقان مؤديان الى جيبي المعطف , وجيبان داخليان وشارات الرتب كما قيل في السترة. (طبقا للنموذج الموجود في مستودعات السرية والكتائب )

مادة 7: البسة الصيف من الكتان او القطن الكاكي او الابيض وتكون على مثال البسة الكابردين دون جيوب من الداخل. اما شارات الرتب فتوضع على الكاتفتين المنتقلتين المنصوص عنهما في المادة الاولى. (طبقا للنموذج الموجود في مستودعات السرية والكتائب ) مادة 8: قبعة (كاسكيت ) من الكابردين الكاكي جذعها مغلف بحرير الكاكي المحبك, وتعصب هذا الجذع من الجهة الامامية شريطة جلد صهباء تنتهي بزرين من المعدن الفضي قطر كل منهما 16 ميليمترا وتظهر عليها ارزة ناتئة - وللقبعة من الامام ظلة جلدية صهباء ويجب ان يكون اطار القبعة لينا ومنتصبا من الجهة الامامية بواسطة قطعة معدنية موضوعة في الداخل ومجهزة بثقب تثبت فيه من الخارج ارزة معدنية فضية ارتفاعها 29 ميليمترا ومدى عرضها 40 ميليمترا وهي ترتكز على قاعدة ارتفاعها 6 مليمترات وعرضها 33 مليمترا. وهذه الارزة تقوم في سلسلة جبال مؤلفة من خمس قمم تترادف على ثلاثة نتؤات متتابعة. ان هذه الشارة تثبت في اعلى الغلاف الحريري المحبك من الامام بواسطة لولب ذي ارزة وتكون فوق قطعة مدورة من الجوخ الكحلي قطرها 42 ميليمترا. (طبقا للنموذج الموجود في مستودعات السرية والكتائب ). مادة 25: السترة لضباط الصف : سترة كابردين او جوخ كاكي لها اربعة جيوب خارجية, وشنكل نحاسي لادخال الزنار وسبعة ازرار من المعدن الابيض نصف مسطحة وقبة مقلوبة تلبس على قميص وربطة رقبة من اللون الكاكي او قميص ابيض وربطة رقبة سوداء عليهما سروتان من المعدن الابيض او القصب الابيض المطرز على قطعتين من الجوخ الكحلي ويوضع فوق هذه السترة قشاط وسط ذو حمالة الكتف . ' سترة جوخ كاكي لها اربعة جيوب خارجية وعروة لادخال الزنار وسبعة ازرار من المعدن الابيض نصف مسطحة وقبة مستقيمة عليها سروتان من المعدن الابيض على قطعتين من الجوخ الكحلي ويوضع فوق هذه السترة قشاط الوسط المنصوص عنه في المادة 33 من نظام الالبسة وعلى الكاتفة اليسرى صفحة نحاس ذات عروة وعليها رقم الجندي. اما شارات الرتب لضباط الصف والعرفاء فتنقل على العضد الايسر وتكون: "أ" - للنائب الاول: ارزة قبعة موضوعة على بعد تسعين ميليمترا تحت خياطة الكم بالكتف وتليها نجمة من المعدن الابيض على بعده مليمترات من الجهة السفلى والاثنتان (الارزة والنجمة) مثبتتان على مثلث من الجوخ الكحلي متساوى الساقين وارتفاعه 92 ميليمترا وقاعدته الى فوق وقياسها 83 ميليمترا. "ب " - للنائب ضابط: ارزة قبعة توضع على بعد 90 ميليمترا تحت خياطة الكم بالكتف وتثبت على دائرة من الجوخ الكحلي قطرها 42 ميليمترا "ج" - للمرشح ضابط: نجمة برونزية واحدة على الكاتفين تكون مماثلة لنجمة الضباط من حيث الشكل والقياس والوضع. "د" - للرقيب الاول: ثلاث شرائط من القصب الابيض بشكل (7) عرضها 13 مليمترا وطول كل ضلع 80 ميليمترا والانفراج الافقي بين طرفي الضلعين 120 ميليمترا, وتوضع- الواحدة في الاخرى على مسافة 5 ميليمترات بحيث يكون ملتقى فرعي ال(7) على بعد- 140 مليمترا تحت خياطة الكم بالكتف تخاط هذه الشارات على رقعة من الجوخ- الكحلي تزيد مليمترين على جوانب الشارات الخارجية. ' "ه" - للرقباء: شريطتان موضوعتان كشرائط الرقيب الاول بحيث يكون ملتقى فرعي ال(7) على بعد 140 ميليمترا تحت خياطة الكم بالكتف . "و" - للعرفاء: شريطة واحدة توضع كشرائط الرقباء والرقباء الاولين. (تكون السترة وشاراتها مطابقة للنماذج الموجودة في مستودعات السرية والكتائب ). مادة 29: (الضباط الصف والعرفاء والانفار) قبعة (كاسكيت ) تماثل قبعة الضباط الا في ثلاثة اوجه: (1) - تكون فيها الارزة من المعدن الابيض (لا الفضي) وتكون الشريطة الجلدية العاصبة منتهية بزرين من المعدن الابيض (لا الفضي) وفيهما ارزة ناتئة من المعدن نفسه. (2) - يكون جذعها خاليا من الغلاف الحريري المحبك. (3) - تستبدل في الصيف , بقبعة (كاسكيت ) من النموذج نفسه الا انها تكون من الكابردين المسكي. (وفقا للنموذجين الموجودين في مستودعات السرية والكتائب )

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرة الثانية من المادة الاربعين للمرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929 على الوجه الاتي: يضع الاختصاصيون شرائط رتبهم على العضد الايسر بشكل منحرف على بعد 90 مليمترا تحت خياطة الكم بالكتف وتكون هذه الشرائط من القصب الابيض طولها 60 مليمترا وعرضها عشر مليمترا, شريطة واحدة للصنف الرابع واثنتان للصنف الثالث وثلاث للصنف الثاني وتفصل بين الواحدة والاخرى 5 مليمترات تخاط هذه الشرائط على قطعة من الجوخ الكحلي تزيد مليمترين على جوانب الشرائط الخارجية. اما الصنف الاول فيضع ارزة قبعة على بعد 90 مليمترات تحت خياطة الكم بالكتف وتثبت هذه الارزة على دائرة من الجوخ الكحلي قطرها 42 مليمترا (يجب ان تكون هذه الشارات مطابقة للنماذج الموجودة في مستودعات السرية والكتائب ).

المادة 3

مادة 3: الغي المرسوم رقم 4056 الصادر في 11 تشرين الاول سنة 1945 والغيت المادة التاسعة من المرسوم رقم 2640 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1928.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 22 تشرين الثاني سنة 1945 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد