All legislation

مرسوم Decree No. 17469 16/10/1957

اضافة نص الى آخر المادة 18 من المرسوم 7329 تاريخ 7-12-1954 (نظام ألبسة الدرك)

Type
مرسوم · Decree
Number
17469
Date
16/10/1957
Official Gazette
Issue 46, 23/10/1957, p. 959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17469 تاريخ 16/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اخر المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 7329 تاريخ 7/12/54 (نظام الالبسة في الدرك) النص الاتي: يسلم ضباط ورتباء وافراد سرية المصفحات كل سنتين بزة قتال شتوية واخرى صيفية وحذاء جلد واحد على ان يكون نعله من الكوتشوك, اما سائر ضباط ورتباء وافراد القطعات الاخرى فانهم يسلمون كل ثلاث سنوات بزة قتال شتوية واخرى صيفية وحذاء جلد واحد ذا نعل مسمر.

المادة 2

مادة 2: تكون بزة الضباط من الكابردين شتاء ومن الكتان الكاكي صيفا وحذاؤهم من الجلد البني. اما بزة الرتباء والافراد فتكون من الجوخ الكاكي شتاء ومن الكتان الكاكي صيفا وحذاؤهم من الجلد الاسود.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي