المواد
مادة 1: يضاف الى اخر المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 7329 تاريخ 7/12/54 (نظام الالبسة في الدرك) النص الاتي: يسلم ضباط ورتباء وافراد سرية المصفحات كل سنتين بزة قتال شتوية واخرى صيفية وحذاء جلد واحد على ان يكون نعله من الكوتشوك, اما سائر ضباط ورتباء وافراد القطعات الاخرى فانهم يسلمون كل ثلاث سنوات بزة قتال شتوية واخرى صيفية وحذاء جلد واحد ذا نعل مسمر.
مادة 2: تكون بزة الضباط من الكابردين شتاء ومن الكتان الكاكي صيفا وحذاؤهم من الجلد البني. اما بزة الرتباء والافراد فتكون من الجوخ الكاكي شتاء ومن الكتان الكاكي صيفا وحذاؤهم من الجلد الاسود.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي