All legislation

مرسوم Decree No. 4298 13/11/1945

تحوير لباس الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
4298
Date
13/11/1945
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1945, p. 909-912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4298 تاريخ 13/11/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحور لباس الجيش اللبناني كما يأتي: مادة اولى: القبعة. في فصل الشتاء 1) - للضباط تستبدل القبعة الحالية (كابي) بقبعة جديدة (كاسكيت ) من الكبردين الكاكي جذعها محاط بشريطة من الحرير المحبك لونها كاكي, ومن الامام جلدة من اللون الاصهب (Cuir Fauve) وظلة جلدية من اللون نفسه تثبت الجلدة العاصبة (Jugulaire) على جانبي القبعة بزرين مذهبين قطر كل منهما 16 ملمترا تظهر عليها ارزة ناتئة. وتكون طاسة (Calotte) القبعة لينة منتصبة من الجهة الامامية بواسطة قطعة معدنية موضوعة في الداخل مجهزة بثقب يسمح لتثبيت شارة القوى اللبنانية. ب - صف الضباط ; (نواب اول - نواب ضباط - رقباء اول - رقباء). تستبدل قبعتهم الحالية (كابي) بقبعة مماثلة لقبعة الضباط فيما عدا نقطتين: تكون الجلدة العاصبة مثبتة بزرين من النحاس الاصفر ولا يحاط جذع القبعة الذي هو من الكبردين الكاكي بحرير محبك في فصل الصيف تستبدل القبعة الحالية (كابي) بقبعة من نفس النموذج المذكور اعلاه من نسيج- الكتان الكالي.

المادة 2

مادة 2: شارة السلاح (Ecusson) تستبدل الارزتان المفضضة والبيضاء المطرزة على شارة السلاح (Ecusson) بارزة مذهبة للضباط ونواب الضباط, وبارزة من الجوخ الاصفر للعرفاء ولجنود الصفين الاول والثاني.

المادة 3

مادة 3: الشارات . تكون الشارات المعدنية التي للضباط مذهبة وتكون من النحاس الاصفر لنواب الضباط. 1- وصف شارات القبعة: ارزة معدنية ارتفاعها 29 ملمتر ومدى عرضها 40 ملمتر. ترتكز على ركيزة ارتفاعها 6 ملمتر وعرضها 33 ملمتر تمثل سلسلة جبال مؤلفة من خمس قمم تترادف على ثلاثة نتؤات متتابعة. وتثبت الشارة في القبعة بواسطة لولب ذي رزة (Vis a ecrou) فوق قطعة مدورة من القماش قطرها 42 ملمتر وهي من لون ونسيج السلاح. 2- وصف شارات الرتب : 1- نجمة معدنية ذات خمسة فروع قطرها 29 ملمتر تحمل في منتصفها وعلى قاعدة مخمسة الاضلاع طول ضلعها 2/1,6 ملمتر, ارزة ناتئة ارتفاعها 9 ملمتر ومدى عرضها 11 ملمتر وتحمل النجمة في قفاها علاقتين (Tenons) لتثبيتها. ب - ارزة معدنية ارتفاعها 23 ملمتر ومدى عرضها 33 ملمتر, تنبعث ساقيها من سلسلة جبال ارتفاعها 5 ملمتر وعرضها 22 ملمتر مؤلفة من 5 قمم تترادف على ثلاث نتؤات متتابعة. وتحمل الارزة علاقتين للتثبت . ج - شرائط من الصوف الاصفر لجنود الصف الاول وللعرفاء ويكون لنواب الضباط نسيج مذهب (قصب ً وتتخذ شكل سبعة بحيث يكون عرضها 13 ملمتر وطول كل ضلع 80 ملمتر والانفراج الافقي بين طرفي الضلعين 120 ملمتر.

المادة 4

مادة 4: وضع الشارات بحسب الرتب . 1- الضباط : تلبس الشارات على الكتافتين (Epoulettes) بحيث يكون جذع الارزة لصوب الكتف ورأسها باتجاه الرقبة وبحيث يكون طرف الشارة الاولى بعيدا 10 ملمتر عن خياطة الكثافة بالكنف . وتوضع بقية الشارات متباعدة 5 ملمتر الواحدة عن الاخرى باتجاه الرقبة. الملازم - نجمة واحدة الملازم اول - نجمتان النقيب - ثلاث انجم المقدم - ارزة كتفية العقيد - ارزة كتفية لجهة الكتف تليها نجمة لجهة الرقبة. الزعيم - ارزة كتفية تتبعها باتجاه الرقبة نجمتان. تلبس هذه الشارات : شتاء : على نفس الكتافات الثابتة(Epaulettes fixes) وتوضع كل واحدة منها على دائرة من قماش ولون السلاح وقطرها 30 ملمتر للانجم و 34 ملمتر للارزة الكنفية. صيفا : على كتافات متنقلة مستطيلة الشكل قاعدتها من جهة الكتف 60 ملمتر وتنتهي من جهة الرقبة بمثلث قاعدته 50 ملمتر وارتفاعه 50 ملمتر في المثلث عروة لتثبيت الكثافة المتنقلة بالكتف . ان طول الكتافة المتنقلة يساوي عرض الكتف ويجب الا تتجاوز خياطة الكم بالكتف . يصنع وجه الكتافة المنتقلة من قماش هو بلون وقماش السلاح وقفاها من نسيج كاكي. وهي ملتصقة بالكثافة الثابتة بحيث تكون المسافة بين خياطة الكتافة بالكتف وبين الشارة القريبة من الخياطة 10 ملمتر. 2- نواب الضباط: يلبسون شارات الرتب على الكم الايسر بحيث يكون منتصف الشارات واقعا على الخط المار في وسط الكتافة. أ- النائب الاول: ارزة قبعة موضوعة على بعد 90 ملمتر من خياطة الكم بالكتف ويليها من الجهة السفلى نجمة على بعده ملمتر. والاثنتان (النجمة والارزة) مثبتتان على مثلث متساوي الساقين من نسيج ولون السلاح بحيث تكون قاعدته لفوق وقياسها 83 ملمتر وارتفاعه 92 ملمتر. ب - النائب ضابط : ارزة قبعة توضع على بعد 90 ملمتر تحت خياطة الكم بالكتف مثبتة على دائرة من قماش ولون السلاح قطرها 42 ملمتر. ج - الرقيب الاول : ثلاث شارات بشكل "7" توضع الواحدة في الثانية على مسافة 5 ملمتر بحيث يكون ملتقى فرعي السبعة على بعد 140 ملمتر من خياطة الكم بالكتف . تخيط الشرائط على رقعة من قماش ولون السلاح تزيد 2 ملمتر عن جوانب الشرائط الخارجية. د - الرقيب : شريطتان موضوعتان كما للرقيب الاول بحيث يكون ملتقى فرعي السبعة على بعد 140 ملمتر من خياطة الكم بالكتف . 3 - العرفاء وجنود الصف الاول يلبسون شارات رتبهم بنفس الشروط التي للرقباء الاول والرقباء 1- العريف : شريطتان موضوعتان كشريطتي الرقيب . ب - شريطة واحدة بحيث يكون ملتقى فرعي السبعة على بعد 140 ملمتر من خياطة الكم بالكتف .

المادة 5

مادة 5: الوان السلاح المشاة : كحلي قناصة (نسج لباد) الخيالة : ازرق سماوي " المدفعية: احمر قان " الهندسة : اسود " النقل : اخضر حشيشي " الادارة والتموين والمحاسبات : مخمل اسود مصلحة الصحة: مخمل بلون حثالة الخمر مصلحة الطب البيطري: مخمل اخضر غامق توضع هذه الالوان تحت : - شارة القبعة - شارة السلاح (طوق القبة) (Col de la vareuse) - شارات الرتب (في لباس الشتاء للضباط وفي لباس الشتاء والصيف لنواب الضباط- والعرفاء وجنود الصف الاول). وعلى الكتافات المتنقلة (في لباس الصيف للضباط).

المادة 6

مادة 6: ازرار: تكون الازرار معدنية مذهبة للضباط ومن النحاس الاصفر لنواب الضباط والعرفاء وجنود الصف الاول.

المادة 7

مادة 7: يدخل هذا التحوير الوارد في المرسوم في حيز التنفيذ اعتبارا من 23 تشرين الثاني سنة 1945 وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد