The whole text

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 In force

المادة 10

المادة 10

يشترط في طالب اجازة بحار اختصاصي ان يكون:

1:

أ- حائزا البكالوريا اللبنانية-القسم الاول-او البكالوريا الفنية-القسم الاول-من مدرسة معترف بها رسميا, او ما يعادلهما رسميا.

ب- قد بلغت خدماته الفعلية في البحر 12 شهرا على الاقل بصفة بحار.

2: أو:

أ- الشهادة الابتدائية العالية(البريفه) او ما يعادلها رسميا.

ب- قد ابحر فعليا مدة 36 شهرا على الاقل بصفة الاختصاص المطلوب.

ج- قد نجح في امتحان تجريه له اللجنة الخاصة بمعادلة الاجازات.

3: أو:

أ- قد انهى الصف الرابع تكميلي (البريفه), او حائز على شهادة فنية.

ب- قد ابحر فعليا مدة 60 شهرا على الاقل.

ج- قد نجح في امتحان تجريه له اللجنة الخاصة بمعادلة الاجازات.

4: أو:

أ - بحارا عاديا

ب - قد ابحر فعليا مدة 82 شهرا على الاقل.

ج - قد نجح في امتحان تجريه له اللجنة الخاصة بمعادلة الاجازات.

- يمكن اضافة الى اجازة بحار اختصاصي:

- كفاءة مساعد ضابط قيادة

- او كفاءة مساعد ضابط ميكانيكي بعد خدمة فعلية في البحر بصفة بحار اختصاصي لا تقل عن 12 شهرا.

المادة 10 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244716/article/10/