المواد
مادة 1: يصدق المخطط التوجيهي العام لمنطقة الغلغول في مدينة بيروت كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا المخطط لنظام البناء والارتفاقات المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ترتب هذه المنطقة من قبل شركة عقارية واحدة وفقا لنص المادة 19 من قانون التنظيم المدني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. سن الفيل في 8 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري
سن الفيل في 8 حزيران سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري