ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996,
بناء على قانون المختارين والمجالس
الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947
وتعديلاته وسائر القوانين التي مددت
ولاية المختارين والمجالس الاختيارية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر القرار رقم 68/97 تاريخ 25/9/1997 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية غير قانوني وبالتالي يقتضي عدم الاخذ به. ويطلب الى المحافظين والقائمقامين والمديرية العامة للاحوال الشخصية ومديرية الداخلية العامة وسائر الادارات التي لها علاقة بهذا الشأن, اضافة الى المختارين والمجالس الاختيارية التقيد بالنص الحرفي لقرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 17/9/1997.
مادة 2: يطلب الى جميع الادارات المذكورة في المادة الاولى التقيد بمضمون قرارنا هذا وتعميمه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/10/1997
وزير الداخلية
ميشال المر