All legislation

قرار Decision No. 422 06/10/1997

ابطال القرار 68/97 تاريخ 25/09/1997 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية الذي ينص على استمرار المخاتير والمجالس الاختيارية القيام بمهامهم

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
06/10/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3529-3530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 06/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996,

بناء على قانون المختارين والمجالس

الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947

وتعديلاته وسائر القوانين التي مددت

ولاية المختارين والمجالس الاختيارية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر القرار رقم 68/97 تاريخ 25/9/1997 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية غير قانوني وبالتالي يقتضي عدم الاخذ به. ويطلب الى المحافظين والقائمقامين والمديرية العامة للاحوال الشخصية ومديرية الداخلية العامة وسائر الادارات التي لها علاقة بهذا الشأن, اضافة الى المختارين والمجالس الاختيارية التقيد بالنص الحرفي لقرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 17/9/1997.

المادة 2

مادة 2: يطلب الى جميع الادارات المذكورة في المادة الاولى التقيد بمضمون قرارنا هذا وتعميمه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/1997 وزير الداخلية ميشال المر