All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8508 07/10/2003

تعديل القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 والقرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8508
Date
07/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5638-5640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8508 تاريخ 07/10/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 154 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة

الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء

لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البند (4) التالي نصه: 4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 30/9/2004 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية التالية: أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30/6/2003 باستثناء القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة, والقروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج. ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة وشرط التثبت من ملاءة العميل ومن قدرته على التسديد. ج ـ إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديون للمتابعة والتسوية وذلك بعد: أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات المتملكة من المدين عن طريق الايفاء باداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع ثالثا" من الفقرة (ج) هذه. ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ إيقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء التسوية. ثالثا: إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات ايداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات. د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة. هـ ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف. و ـ على المصارف العاملة في لبنان أن تكون المؤونات مقابل الديون المذكورة في البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها بنسبة ماية بالماية في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2005 تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها.

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البندان (3) و(4) التالي نصهما: 3 ـ يتم تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل العقارات غير المصفاة المتملكة استيفاء للديون موضوع المقطع "أولا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على العقارات غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50% على الأقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكورة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 7 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه