المادة 1
مادة 1: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البند (4) التالي نصه: 4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 30/9/2004 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية التالية: أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30/6/2003 باستثناء القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة, والقروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج. ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة وشرط التثبت من ملاءة العميل ومن قدرته على التسديد. ج ـ إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديون للمتابعة والتسوية وذلك بعد: أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات المتملكة من المدين عن طريق الايفاء باداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع ثالثا" من الفقرة (ج) هذه. ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ إيقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء التسوية. ثالثا: إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات ايداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات. د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة. هـ ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف. و ـ على المصارف العاملة في لبنان أن تكون المؤونات مقابل الديون المذكورة في البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها بنسبة ماية بالماية في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2005 تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها.