المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13156 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية 220 ك.ف/توتر متوسط في البحصاص من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: - تستملك كامل العقارات 3676 - 3677 - 3680 و 3681 من منطقة بساتين طرابلس العقارية المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة