All legislation

مرسوم Decree No. 13156 03/10/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في البحصاص من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13156
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13156 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية 220 ك.ف/توتر متوسط في البحصاص من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - تستملك كامل العقارات 3676 - 3677 - 3680 و 3681 من منطقة بساتين طرابلس العقارية المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة