All legislation

مرسوم Decree No. 2458 27/11/1979

تحديد شروط تسوية أوضاع ضباط قوى الامن الداخلي من جراء انشاء رتبة "رائد"

Type
مرسوم · Decree
Number
2458
Date
27/11/1979
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1979, p. 910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2458 تاريخ 27/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ضباط قوى الامن الداخلي الذين تشملهم التسوية من جراء انشاء رتبة "رائد" هم: - الضباط الذين بلغوا رتبة ملازم ما بين تاريخ 1/1/1957 وتاريخ 31/12/1970 . - الضباط الذين كانوا تلامذة ضباط بتاريخ انشاء رتبة "رائد".

المادة 2

مادة 2: يمنح الضباط الذين عنتهم المادة الاولى من هذا المرسوم قدما للترقية يحدد كما يلي: أ- ستة اشهر لمن سبق ورقي لرتبة مقدم بعد قضائه سنة على الاقل واقل من سنتين على الاكثر برتبة رائد بصورة نهائية. ب - اثنا عشر شهرا لمن كان بتاريخ انشاء رتبة "رائد" تلميذ ضابط. ج- اربعة وعشرون شهرا لباقي الضباط.

المادة 3

مادة 3: تحدد شروط الاستفادة من القدم المنصوص عنه في المادة 2 من هذا المرسوم وفقا لما يلي: أ- الضباط الذين عنتهم الفقرتان (أ) و(ب ) من المادة 2 السابقة: ان الضباط المرقين بالصورة النهائية لرتبهم الحالية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم يستفيد كل منهم من القدم للترقية برتبته الحالية. اما من كان منهم برتبته الحالية بصورة مؤقتة بتاريخ صدور هذا المرسوم فيستفيد من القدم للترقية برتبته الحالية بعد ترقيته اليها بالصورة النهائية. ب - الضباط الذين عنتهم الفقرة (ج) من المادة 2 السابقة: ان الضباط المرقين بالصورة النهائية لرتبهم الحالية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم يستفيد كل منهم من قدم اثني عشر شهرا "برتبته الحالية ومن اثني عشر شهرا" بالرتبة التي تعلو رتبته الحالية بعد ترقيته اليها بالصورة النهائية. اما من كان منهم برتبته الحالية بصورة مؤقتة بتاريخ صدور هذا المرسوم فيستفيد من قدم اثني عشر شهرا "برتبته الحالية بعد ترقيته اليها بالصورة النهائية ومن اثني عشر شهرا" بالرتبة التي تعلو رتبته الحالية بعد ترقيته اليها بالصورة النهائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ جيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين