المادة 3
شروط الاستخدام العامة :
يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس .
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين.
3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغصتاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة. وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان.
6- ان يكون غير معزول او مصروف من منطقة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم موادها بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 .