The whole text

مرسوم رقم 7994 تاريخ 25/05/1974 In force

المادة 6

المادة 6

اصول تنظيم المباريات والامتحانات :

1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس مجلس الخدمة المدنية . يجوز ان تنص هذه الانظمة على علاقات اضافية: آ) لا تجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحسن الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب . ب ) لا تجاوز 10 % من مجموع العلاقات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات . وتعطى هذه العلاقات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.

2-يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج. ويعلن عن ذلك اذا كانت عامة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل, ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية.

3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.

4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة وضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة, مراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه مجلس الادارة بواسطة المدير ضمن غلاف مختوم.

5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة. ويجب اعلان نتيجة المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء بها. ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها, ويراعى في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.

6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير, اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 6 من مرسوم رقم 7994 تاريخ 25/05/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244737/article/6/