All legislation

مرسوم Decree No. 195 28/01/1983

انشاء مستوصف في بلدة الحميرة (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
195
Date
28/01/1983
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1983, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 195 تاريخ 28/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف في قرية الحميرة (قضاء صور) يكون مركزه المبنى الذي شيده اهالي البلدة على العقار رقم 197 .

المادة 2

مادة 2: يتألف الجهاز البشري للمستوصف من طبيب وممرضة قانونية وممرضة مساعدة وخادمة.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية. )

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه