المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف في قرية الحميرة (قضاء صور) يكون مركزه المبنى الذي شيده اهالي البلدة على العقار رقم 197 .
مرسوم Decree No. 195 28/01/1983
مادة 1: ينشأ مستوصف في قرية الحميرة (قضاء صور) يكون مركزه المبنى الذي شيده اهالي البلدة على العقار رقم 197 .
مادة 2: يتألف الجهاز البشري للمستوصف من طبيب وممرضة قانونية وممرضة مساعدة وخادمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية. )
بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه