قرار Decision No. 142 06/11/1991
مادة 1: ينشأ مركز للاحراج في بلدة كفريا قضاء الكورة.
مادة 1: يلحق بهذا المركز حراس ومراقبو ومفتشو احراج بموجب قرار لاحق يصدره وزير الزراعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 وزير الزراعة محسن دلول