All legislation

قرار Decision No. 142 06/11/1991

انشاء مركز احراج في بلدة كفريا قضاء الكورة محافظة لبنان الشمالي.

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
06/11/1991
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 98-99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 06/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز للاحراج في بلدة كفريا قضاء الكورة.

المادة 2

مادة 1: يلحق بهذا المركز حراس ومراقبو ومفتشو احراج بموجب قرار لاحق يصدره وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 وزير الزراعة محسن دلول