ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على طلب مجلس بلدية زحلة
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية زحلة سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ ل ل (خمسمائة مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة الغاية من السلفة: تنفيذ بعض المشاريع الانشائية الملحة فلي مدينة زحلة مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اما نقدا اصلا وفائدة واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية زحلة كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري