ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 13/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة باسمة علي
فقيه المسجل بالرقم 2806/12 تاريخ 05/11/1997
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في
اكروم (قضاء عكار) باسم مدرسة الانطلاقة,
بناء على الاستدعاء رقم 2240/12 تاريخ 27/08/1998
المتضمن تعديل الطلب لتصبح المدرسة المذكورة
لكافة المراحل التعليمية,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة باسمة علي فقيه, المولودة عام 1963 في طيردبا (قضاء صور), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهائية اشتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, على عقار غير ممسوح في اكروم (قضاء عكار), باسم "مدرسة الانطلاقة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد