All legislation

مرسوم Decree No. 13303 31/10/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في اكروم (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
13303
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13303 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 13/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة باسمة علي

فقيه المسجل بالرقم 2806/12 تاريخ 05/11/1997

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في

اكروم (قضاء عكار) باسم مدرسة الانطلاقة,

بناء على الاستدعاء رقم 2240/12 تاريخ 27/08/1998

المتضمن تعديل الطلب لتصبح المدرسة المذكورة

لكافة المراحل التعليمية,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة باسمة علي فقيه, المولودة عام 1963 في طيردبا (قضاء صور), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهائية اشتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, على عقار غير ممسوح في اكروم (قضاء عكار), باسم "مدرسة الانطلاقة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد