المادة 12
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام, شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.
قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 In force
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام, شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.
المادة 12 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244772/article/12/