The whole text

قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه, ان يعلم فورا رئيس الوحدة المختصة عن هذا التغيب , وعلى هذا الرئيس , بعد التثبت من حقيقة الامر, ان يستصدر قرار من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب باجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 14 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244772/article/14/