The whole text

قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يسرح الاجير المؤقت من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي. 2- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4- اذا بلغ السن القانونية. 5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.

المادة 17 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244772/article/17/