المادة 8
مادة 8: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب .
قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 In force
مادة 8: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب .
المادة 8 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244772/article/8/