All legislation

مرسوم Decree No. 1263 14/06/1971

تمديد العمل بالملاك المؤقت العائد لكتبة تسجيل في الدوائر العقارية المحدث بالمرسوم رقم 10009 تاريخ 21-5-1968 وتمديد تعيين الموظفين المؤقتين المعنيين في وظائف هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
1263
Date
14/06/1971
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1971, p. 793-794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1263 تاريخ 14/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 22/5/1971 ولغاية 30/6/1971 العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) بالمرسوم 10009 تاريخ 21/5/1968.

المادة 2

مادة 2: يمدد اعتبارا من 22/5/1971 ولغاية 30/6/1971 تعيين الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الوظائف الموقتة التي يعملون فيها حاليا على ان يعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين تاريخ 22/5/1971 وتاريخ العمل بهذا المرسوم: الاسم: طانوس يوسف مطر, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 174 الاسم: فياض العبد قازان, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 1/41 الاسم: فيليب فريد فرح المعلوف , الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 1/40 الاسم: انطوانيت جرجي عازار, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 24 الاسم: سمير يعقوب الحجل, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 137 الاسم: احمد محمد جابر, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 23 الاسم: محمد جميل تدمري, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 1/116 الاسم: انطونيوس ديب جرجس عيسى, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 22 الاسم: جورج سليم الخوري, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 78 الاسم: شفيق فؤاد رسلان, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 156 الاسم: مطانس تركي ضاهر, الوظيفة: كاتب , الرقم المالي 1/115

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام