المادة 1
المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ قرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/9/2003 (السماح بإدخال الناقلة MINOTAUR إلى المياه الإقليمية اللبنانية لإفراغ مادة الفيول أويل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6986/أ.ت تاريخ 18/9/2003
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء بموجب قراره رقم (1) تاريخ 18/9/2003 أن وافق على إدخال الناقلة MINOTAUR المياه الإقليمية اللبنانية على أن يصار لاحقا إلى إبراز المستندات المثبتة لشطبها عن القائمة السوداء. وتفيد وزارة الاقتصاد والتجارة أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارين برفع كل من الناقلة المذكورة والباخرة SENTINEL المبين اسميهما أدناه عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركتان المالكتان الوثائق المطلوبة: الناقلة المالطية MINOTAUR EX: TEXACO BERG EX: GIANNUTRI EX: STAR BERGEN الباخرة التي تحمل علم COMOROS SENTINEL EX: FIVI EX: MIRFAK EX: BENED EX: LINDEWAL EX: CAIENLEADER وإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرارين المذكورين. بناء عليه, وبعد المداولة. قرار المجلس الموافقة على تصديق القرارين المتعلقين برفع كل من الناقلة المالطيةMINOTAUR والباخرة SENTINEL التي تحمل علم COMOROS عن القائمة السوداء (موضوع كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6986/أ.ت تاريخ 18/ 9/2003), على أن ينشر أسماهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.