المادة 1
إن وزارة البيئة وحرصا منها على توفير بيئة سليمة وإيمانا منها بضرورة التعاون بين جميع أطراف المجتمع وخاصة من هم معنيون مباشرة بالمحافظة على الصحة العامة. وبما أن صحة الإنسان تقتضي توفير بيئة سليمة لذلك يقتضي التقيد بأحكام النصوص القانونية التي تنظم وترعى الشؤون البيئية خاصة قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 الذي يشدد في المادة الرابعة منه على اعتماد افضل التقنيات الهادفة إلى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة. وبما أنه من صلاحية وزارة البيئة حسب قانون إحداثها (رقم 216 تاريخ 2 نيسان 1993 وتعديلاته) المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث والحماية منه مهما كان مصدره, كما أنه من صلاحية وزير البيئة بحسب القانون رقم 444 (المادة الثالثة والأربعون) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة. لذلك يهم وزارة البيئة التأكيد جميع المؤسسات الصحية (المعرفة بحسب المادة الأولى من المرسوم رقم 8006 تاريخ 21/8/2002) بضرورة التقيد بأحكام المرسوم رقم 8006 تاريخ 21/6/2002 المتعلق بتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها. كما يهم الوزارة أن تعلمهم بأنها ستعمد إلى إجراء كشوفات حسية على هذه المؤسسات للتأكيد من تقيدها بأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه, وفي حال المخالفة ستعمد إلى اتخاذ التدابير المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء, وخاصة القانون رقم 64/88 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) وتعديلاته, والأيلة إلى الملاحقة القانونية إذا اقتضت الحاجة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم,
9/10/2003
وزير البيئة
فارس بويز